المادة رقم 148 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وفاة الكفيل قبل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة
إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة، ويجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها.