المادة رقم 150 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الفعل الذي يشكل مخالفة
إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم.