التصريح بقيام سبب للرد
يتعين على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانوناً، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.