المادة رقم 161 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التصريح بقيام سبب للرد
يتعين على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانوناً، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.