المادة رقم 162 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق
مع مراعاة الأحكام المتقدمة يتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحيه الأحكام والإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ولا يجوز عند النظر في طلب الرد استجواب القاضي أو طلب حلف اليمين منه.