المادة رقم 164 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعيين مكان الجريمة
في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.