المادة رقم 165 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الجرائم التي تقع في الخارج
إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الفلسطيني، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين، ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة في العاصمة القدس.