المادة رقم 167 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اختصاص محاكم الصلح
تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.