المادة رقم 176 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من أحد أطراف دعوى الحق المدني
إذا ورد طلب تعيين المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو من المدعى عليه بالحق المدني يأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب بإبلاغ صورته إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقع بينهما الخلاف لإبداء الرأي فيه.