إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصةيجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به.