المادة رقم 177 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة
يجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به.