المادة رقم 178 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
وقف الدعوى لحين تعيين المحكمة المختصة إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علماً بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.