المادة رقم 179 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقف تنفيذ الأحكام لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة
إذا وقع تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمين في قضية واحدة، يوقف تنفيذ هذين الحكمين لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة.