وقف تنفيذ الأحكام لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصةإذا وقع تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمين في قضية واحدة، يوقف تنفيذ هذين الحكمين لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة.