المادة رقم 180 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الحكم بالغرامة أو التعويض على الطرف غير المحق
إذا لم يكن المدعي بالحق المدني أو المتهم محقاً في طلب تعيين المحكمة المختصة يجوز للمحكمة التي قدم إليها الطلب أن تقضي عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو أن تقضي بتعويض للخصم بناءً على طلبه.