المادة رقم 184 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إعادة تقديم طلب إحالة الدعوى
لا يمنع رفض طلب إحالة الدعوى من تقديم طلب جديد بإحالتها استناداً إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرفض.