إعلان الموقوفين والمسجونين والضباط والجنوديكون إعلان الموقوفين والمسجونين بواسطة مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط والجنود بواسطة قيادتهم.