المادة رقم 187 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إعلان الموقوفين والمسجونين والضباط والجنود
يكون إعلان الموقوفين والمسجونين بواسطة مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط والجنود بواسطة قيادتهم.