المادة رقم 189 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

ضبط الجلسات
1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
2- إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء الجلسة علامة استحسان أو استهجان، أو أحدث ضوضاء بأية صورة كانت، أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيسها بطرده.
3- إذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويكون هذا الحكم باتاً.
4- إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لرئيسها أن يوقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية.
5- للمحكمة قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره.