المادة رقم 191 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقوع جناية في الجلسة
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقعة، وأمر بتوقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.