المادة رقم 192 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

نظر جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.