المادة رقم 197 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التنازل عن الادعاء بالحق المدني
للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية.