المادة رقم 199 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الاعفاء من الرسوم أو استردادها
إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت المحكمة براءة المتهم فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من الرسوم والمصاريف، أو استردادها.