المادة رقم 200 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض
إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية.