المادة رقم 202 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اتخاذ المدعي مقراً في دائرة اختصاص المحكمة
يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقراً في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيماً فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.