المادة رقم 211 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه
لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه.