المادة رقم 216 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اقتصار حجية الاعتراف على من صدر منه
تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة (215) من هذا القانون