المادة رقم 221 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
امتناع أصول أو فروع أو زوج المتهم عن أداء الشهادة يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.