المادة رقم 222 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

شهادة أصول المتهم أو فروعه أو زوجه دفاعاً عنه
إذا دعي أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعاً عنه، فإن الشهادة المعطاة على الوجه المذكور -سواء في الاستجواب أو أثناء مناقشة النيابة العامة- يجوز الاستناد إليها في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم.