المادة رقم 228 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية