المادة رقم 232 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إعفاء الشاهد من الغرامة
إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدها وأبدى عذراً مقبولاً جاز للمحكمة أن تعفيه منها.