المادة رقم 235 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أداء الشهادة شفاهة
يؤدي الشاهد شهادته شفاهة ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئيس المحكمة.