المادة رقم 245 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أتعاب المحامي المنتدب
تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة.