المادة رقم 248 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

ضم الدعاوى المتعلقة بمرتكبي الجرم الواحد
إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة، فللمحكمة أن تقرر ضم الدعاوى المتعلقة بهم، إما من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب الدفاع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية