المادة رقم 249 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
الجرائم غير المتلازمة إذا رأت المحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة في الجرائم غير المتلازمة أنه من الملائم محاكمة المتهم عن كل تهمة أو أكثر من التهم المسندة إليه، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمته على حدة عن كل تهمة من التهم المدرجة في لائحة الاتهام.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية