المادة رقم 252 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

منع الاسترسال وتكليف الأطراف تقديم مرافعة خطية
1- للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع القضية أو كرر أقواله.
2- للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتئيها وفي الموعد المحدد تتلا المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقيع عليها من هيئة المحكمة.