المادة رقم 255 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

منع اختلاط الشهود
تتخذ المحكمة من الإجراءات ما يمنع اختلاط الشهود بعضهم ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.