المادة رقم 257 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مصاريف الشهود
تقدر المحكمة بناءً على طلب الشهود المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة وتدفع من خزينة المحكمة.