حظر الأسئلة الدالة على إدانة المتهم بجريمة سابقةلا يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة، إلا إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن سيرته.