المادة رقم 259 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حظر الأسئلة الدالة على إدانة المتهم بجريمة سابقة
لا يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة، إلا إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن سيرته.