المادة رقم 262 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إذن مغادرة الشاهد لقاعة المحكمة
ينبغي على الشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة قبل أن يأذن له رئيس المحكمة بذلك.