المادة رقم 263 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مناقشة المدعي بالحق المدني لشهود النيابة العامة أو شهود الدفاع
يجوز للمدعي بالحق المدني أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة أو شهود الدفاع بشأن ذلك الادعاء، وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء المحاكمة حسبما تأمر المحكمة، غير أنه لا يسمح بتقديم بينات أو بمخاطبة المحكمة بشأن تجريم المتهم ولا أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إلا بإذن المحكمة.