المادة رقم 265 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

طلب رد المترجم المعين
وفقاً لأحكام القانون يجوز للمتهم ووكيل النيابة أن يطلبا رد المترجم المعين، على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر