المادة رقم 266 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة لا يجوز أن يكون المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتهم ووكيل النيابة بذلك، وإلا كانت الإجراءات باطلة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية