المادة رقم 266 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة
لا يجوز أن يكون المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتهم ووكيل النيابة بذلك، وإلا كانت الإجراءات باطلة.