المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمةلا يجوز أن يكون المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتهم ووكيل النيابة بذلك، وإلا كانت الإجراءات باطلة.