المادة رقم 268 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
إجابة الأبكم الأصم الذي يعرف الكتابة إذا كان الأبكم الأصم يعرف الكتابة، فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب تلاوة ذلك في الجلسة وتضم إلى المحضر.