المادة رقم 268 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إجابة الأبكم الأصم الذي يعرف الكتابة
إذا كان الأبكم الأصم يعرف الكتابة، فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب تلاوة ذلك في الجلسة وتضم إلى المحضر.