المادة رقم 278 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

قرار المحكمة بالبراءة
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.