المادة رقم 286 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

كيفية صدور الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة.