المادة رقم 289 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم الفار
1- في الحالات التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال العامة للنائب العام متى قدر أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم الفار أن يعرض الأمر على المحكمة الجزائية التي يجوز لها أن تقرر وضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها.
2- يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العام أن تشمل في قرارها أموال وممتلكات زوج المتهم الفار وأولاده القصر متى توافرت لديها أدلة كافية على أنها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
3- أ- تعين المحكمة من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة والخبير الذي تنتدبه المحكمة.
ب- يلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها عند انتهاء مدة التحفظ.
4- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار المحكمة المشار إليه في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه خلال ثلاثة أشهر أمام المحكمة التي أصدرته.
5- خلال مدة وجود أموال المتهم الفار تحت التحفظ يعطي زوجه وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من إيرادات أملاكه تحددها المحكمة المختصة، كما يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستصدر من هذه المحكمة قراراً باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم بها مقابل كفالة أو بدونها.