المادة رقم 292 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حرمان المتهم الفار من التصرف بأمواله أو إدارتها
1- في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتها وتسري عليها أحكام المادة (289) من هذا القانون.
2- لا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقتضى بها.