المادة رقم 294 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

نفاذ الحكم واستئنافه
يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره وإعلانه حسب الأصول، وللنيابة العامة استئنافه في حالة البراءة.