المادة رقم 295 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر غياب أحد المتهمين وتسليم المواد المحفوظة
1- لا يترتب على غياب أحد المتهمين إرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين.
2- للمحكمة بعد الانتهاء من محاكمة المتهمين أن تقرر تسليم المواد المحفوظة في مستودع الأمانات إلى أصحابها أو مستحقيها بموجب محضر يبين فيه نوعها وعددها وأوصافها.