المادة رقم 297 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الحكم ببراءة المتهم الفار بعد محاكمته مجدداً
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته مجدداً، يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.