الحكم ببراءة المتهم الفار بعد محاكمته مجدداًإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته مجدداً، يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.