المادة رقم 299 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

هيئة محكمة الصلح
تتألف محكمة الصلح من قاض فرد، يختص بالنظر من الدعاوى الداخلة ضمن صلاحيته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية