المادة رقم 299 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

هيئة محكمة الصلح
تتألف محكمة الصلح من قاض فرد، يختص بالنظر من الدعاوى الداخلة ضمن صلاحيته.